الشيخ محمد باقر الإيرواني

639

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

على العامي مطلقا : أي حتّى العامي غير المحض ، فإنه لا يمكنه تحصيل العلم بجواز التقليد بقطع النظر عن الوجوب الفطري . غالبا : التقييد بذلك لإخراج العامي غير المحض ، فإنه قد يتمكّن أحيانا على النظر في الأدلّة واستفادة جواز التقليد منها . بل هذه هي العمدة : أي مسألة الجبلّة والفطرة . ثمّ إن المناسب : بل هذا هو العمدة ، أي الوجوب الفطري ، لأنه قال بعد هذا : وأغلب ما عداه ، أي ما عدا الوجوب الفطري . لبعد تحصيل . . . : هذا ردّ على الدليل الأوّل من الأدلّة الأربعة المرفوضة . ولو قيل بحجيتها : المناسب : ولو قيل بحجيته ، يعني الإجماع المنقول . ومنه قد انقدح . . . : هذا ردّ على الدليل الثاني . وكذا القدح . . . : هذا ردّ على الدليل الثالث . وأما الآيات . . . : هذا ردّ على الدليل الرابع . نعم لا بأس بدلالة الأخبار . . . : هذا إشارة إلى الدليل الثاني من الدليلين المقبولين . وبعضها على جواز الافتاء . . . : هذا ناظر إلى الدلالة بالملازمة ، وما سبق ناظر إلى الدلالة بالمطابقة . لا يقال أن مجرد اظهار . . . : المناسب : وجوب اظهار . على جواز أخذه واتّباعه : المناسب إضافة قيد تعبدا . فافهم وتأمل : قد تقدّم وجهه . وهذه الأخبار على اختلاف . . . : هذا شروع في الردّ على الدليل الأوّل لعدم جواز التقليد . وأما قياس . . . : هذا ردّ على الدليل الثاني لعدم جواز التقليد .